أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إنه من المستقر عليه في قضائها، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن في حق الموظف العام هو قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي، وذلك حال ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية التي إقترفها الموظف.
وأضافت المحكمة أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا إستقر على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
2025-02-04T12:47:08Z